الميرزا القمي
53
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
نار الغضب أيضاً ؛ للزوم ترك الأكل والشرب فيها ، واهتمام الشرع بترك مقتضى الجهالة والغضب والسفاهة فيها . أو أنّ سائر العبادات كالأسلحة الدافعة لها ، بخلاف الصوم ، واستعمال الجنة أدرَأ وأدفَع من استعمال الأسلحة ، فمن جهة أنّ الإخلاص في الصوم أسهل في الحصول ، فهو أشبه بالجنة من سائر العبادات ؛ لأنّها تحتاج إلى الإعلان والإظهار ، كالسيف والسنان المحتاجين إلى الرفع والإعلان . فعلى ما ذكرنا يكون استعارة مُحصلة بهذا القول . وعلى ما ذكره يحتاج إلى قول آخر مُحصّل للاستعارة في جميع العبادات ، ثمّ جعل التنوين في اللفظة المذكورة في هذا الخبر للتعظيم من باب ذِكر العام وإرادة الخاص . وفيه : مع أنّه لم يظهر تقدّم قول في ذلك في الأخبار يستلزم مجازين ، بخلاف ما ذكرنا . [ المبحث ] الثاني : يُستحبّ مؤكَّداً صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر والمشهور أنّه أوّل خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في الثلث الوسط . وذهبَ ابن الجنيد إلى أنّه أربعاء بين خميسين في شهر ، ثم خميسين بين أربعاءين في الشهر الأخر ، وهكذا ( 1 ) . وعن أبي الصلاح : الصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، خميس في أوّله ، وأربعاء في وسَطه ، وخميس في أخره ( 2 ) . وظاهره الإطلاق في العشرات الثلاث من دون اعتبار الأوّل من كلّ من الأُوليين ، والآخر في الأخيرة . ولا بأس بالعمل بالجميع ، ولكن الأفضل ما ذكره المشهور ، بل يمكن القول بتعيّنه ؛
--> ( 1 ) نقله عنه في المختلف 3 : 511 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 189 .